Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73930.2024 بتاريخ 21/01/2025 : ثبوت إبطال محضر التنبيه بحكم بات يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- لا يجوز إثارة دفع شكلي أو مسألة إجرائية لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان مثيرها قد حضر وناقش في الأصل دون التمسك بها سابقا بما يجعله متناقضا مع مبدأ النزاهة في التقاضي.
- لا تكون محكمة الإحالة مقيدة بتقدير محكمة التعقيب لوقائع النزاع إلا في حدود المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ودون إلزام لها بتبني فهمها السابق ما لم يكن قرار النقض صادرا عن الدوائر المجتمعة.
- يعد تحريف مؤدى حكم تعقيبي سابق في تحديد أساس الإبطال وانعكاس ذلك على نطاق حجية الأمر المقضي به خرقا للقانون يوجب نقض الحكم لانتفاء التلازم المنطقي بين عناصر الاستدلال والنتيجة المنتهى إليها.
- إذا ثبت إبطال العمل محل النزاع بحكم بات فإنه يكتسب حجية الأمر المقضي به بما يقطع في عدم سماع الدعوى بشأن ذات المطلوب بغض النظر عن الأسباب التي تأسس عليها ذلك الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 136 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-443 م اع-الفصلين 4 و7 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 14 م م م ت-الفصل 481 م إ ع-الفصل 176 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت-الفصلين 184 م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 24 من نفس القانون-الفصل 4 من قانون 1977-الفصل 32-الفصل 292 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.