Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75674.2024 بتاريخ 11/12/2024 : بطلان الحكم عند إغفال المحكمة واجبها في تكييف العلاقة الشغلية التكييف القانوني السليم
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطاعن جديدة لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- تسبيب الحكم يقتضي عرض الوقائع دون تحريف مع استخلاص عناصرها الثابتة وتكييفها تكييفا قانونيا صحيحا ثم إنزال حكم القانون عليها مع مناقشة الدفوع الجوهرية والرد على ما كان منها مؤثرا في الفصل.
- يكون الحكم باطلا إذا أقيم على ما يخالف الثابت بأوراق الملف نتيجة قصور المحكمة في استنهاض صلاحياتها لتقصي عناصر النزاع وتكييف الرابطة القانونية التكييف السليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.