Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75569 بتاريخ 13 جانفي 2023 : حجية محضر الاتفاق المؤشر عليه من لجنة مراقبة الطرد تمنع إعادة مناقشة قيام الصعوبة الاقتصادية أمام القضاء
Principe juridique
- تفويض المدير العام لتفقدية الشغل لمن ينوبه في ترؤس اللجنة المركزية لمراقبة الطرد لا يعيب تركيبة اللجنة متى كانت النيابة صادرة في نطاق الصلاحيات الإدارية المخولة له.
- تقدير وجود الصعوبات الاقتصادية المبررة لإنهاء العلاقة الشغلية يندرج ضمن السلطة الحصرية للجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد ولا يمتد إليه نظر القاضي عند استكمال الإجراءات الخاصة المنصوص عليها للتسريح لأسباب اقتصادية.
- محضر الاتفاق المبرم تحت إشراف تفقدية الشغل أو لجنة مراقبة الطرد يكتسب القوة التنفيذية ويلزم الطرفين ويقوم مقام العقد بما يمنع أحدهما من الرجوع فيه أو نقضه بعد إبراء الذمة وقبول التسوية.
Textes appliqués
- الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصل 21 ـ 5 من م ش-الفصل 21 ـ 3 أنه-الفصل 21 ـ 9 من م ش-الفصل 21 ـ 10 من م ش-الفصل 21 ـ 11 من م ش-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 21/11 من م.ش-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 207 م ش-الفصل 213 م ش-الفصلين 226 و227 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.