Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76310 بتاريخ 13/11/2024 : استرجاع الصندوق للنصف المضاعف من رأس المال عند الوفاة يكون من مبلغ التعويض المستحق للورثة تجاه الغير المسؤول
Principe juridique
- يؤول تفسير النص القانوني إلى المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الإستعمال ومراد واضع النص، ولا يجوز صرفه عن دلالته الواضحة بما يغيّر مقصده التشريعي.
- يفهم حق الصندوق في الحلول المنصوص عليه لاسترجاع المبالغ المدفوعة بعنوان النصف المضاعف من رأس المال عند الوفاة على أنه يباشر في حدود قيمة التعويض المستحق لذوي الحق تجاه الغير المسؤول، باعتبار هذا النصف تسبقة تسترد من ذلك التعويض.
- لا يجوز تأويل آلية الحلول بما يؤدي إلى تمتيع فئة من المنخرطين بأفضلية غير مبررة رغم وحدة معلوم الإقتطاع، لأن مقتضيات التسوية بين الأعوان تقتضي استرجاع النصف المضاعف عند تحقق سبب الحلول.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت.-الفصل 185 من م.م.م.ت.-الفصل 11 من الأمير عدد 308 المؤرخ في 1993/02/01-الفصل 30 من مجلة المحاسبة-الفصلين 5 و11 من الأمر عدد 308 لسنة 1993-الفصل 30 م.م.ع.-الفصل 532 من المجلة المدنية-الفصل 532 م.إ.ع.-الفصل 25 من م م ع-الفصل 2 من الأمر عدد 308 المؤرخ في 01/02/1993-الفصل 5 من ذات الأمر-الفصل 11 من نفس الأمر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.