Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76291.2024 بتاريخ 08-04-2025 : تعديل مطلب الترفيع في معينات الكراء على ضوء اختبار استئنافي لا يعد طلبا جديدا
Principe juridique
- تعديل الطلب أمام محكمة الاستئناف بما يقتصر على إعادة احتساب المبلغ المطلوب على ضوء نتيجة اختبار مأذون به استئنافيا لا يعد طلبا جديدا طالما ظل أصل الطلب على حاله ولم يتغير موضوع الدعوى أو سببها.
- الاستثناء الوارد بالفصل 147 من م م م ت يسمح بقبول طلبات تكميلية من ملحقات الدعوى إذا استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي، ويشمل ذلك ما كان من قبيل الترفيع في معينات الكراء متى تعذر تحديده سابقا قبل ظهور المعطى الجديد.
- تقدير مدى مطابقة أعمال الاختبار للمعايير القانونية وترجيح نتيجته يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى مارست رقابتها على عناصر الخبرة ورتبت عليها نتائجها القانونية.
- لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على كل الدفوعات المثارة من الأطراف وإنما يتعين عليها الرد على الدفوع الجوهرية، ويستقيم التعليل متى بيّن أسباب اعتماد الدليل الذي ارتكنت إليه دون هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 144 م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصول 147 و148 م م م ت-الفصل 147 م م م ت-الفصل 22 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 123 م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.