Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76216.2024 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان تعليل انفساخ الصلح الآلي عند عدم التثبت من تحقق شرطه الاتفاقي
Principe juridique
- لا يجوز إقرار انفساخ الصلح جزاءً آليا إلا بعد التثبت من تحقق الشرط الاتفاقي الذي رُتّب عليه هذا الجزاء وفق مؤيدات الملف وإعمال سلطة محكمة الأصل في الموازنة بينها.
- إذا تضمّن عقد الصلح التزامات متبادلة محمولة على المتعاقدين فإن تطبيق أحكام الفسخ الآلي على معنى الفصل 274 من م ا ع يكون غير وجيه متى استندت المحكمة إليها دون بيان موجبها في ضوء طبيعة الالتزامات التعاقدية.
- يُعدّ الحكم ناقص التعليل ومحرّفا للوقائع إذا أقيم على عبارات تعاقدية غير محددة الدلالة ثم استُخلص منها أثر قانوني حاسم دون استخلاص الوقائع الثابتة بالأوراق وتكييفها التكييف القانوني المناسب ومناقشة الدفوع المؤثرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 1458 من م ا ع-الفصل 1467 من م ا ع-الفصل 1471 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 274 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 273 من م ا ع-الفصل 116 من م ا ع-الفصل 246 من م ا ع-قرار وزير النقل المؤرخ في 05/02/2002-الفصل 3 من كراس الشروط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.