Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76084.2024 بتاريخ 16-04-2025 : تتقوم حجية الأمر المقضي به متى سبق الفصل في نفس المنازعات المثارة بشأن الحساب الجاري بعد تحقيق فني مأذون به
Principe juridique
- لا تتحقق قرينة اتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الموضوع والسبب والأطراف بنفس الصفات، وانتفاء أحد هذه المقومات يمنع إعمالها ولو تعلق النزاعان بذات العلاقة القانونية.
- حجية الأمر المقضي به تمنع إعادة طرح المنازعات نفسها بين الخصوم متى سبق أن حُسمت بحكم بات بعد تحقيق فني مأذون به، بما يقطع الطريق على تأبيد الخصومة وتعارض الأحكام.
- إذا ثبت أن الخبرة المأذون بها في نزاع سابق تناولت التدقيق في مجمل عمليات الحساب وادعاءات الإخلال التعاقدي ذاتها، فإن إبداء نفس الادعاءات مجددا لتأسيس طلب تعويض يكون غير جدي لاصطدامه بما استقر عليه القضاء في الحكم البات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.