Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76640 بتاريخ 14/10/2025 : صفة الخلف في الاستئناف لا تثبت إلا بما يقيم الدليل عليها

J P 76640/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. شروط الصفة والأهلية المنصوص عليها بإجراءات القيام لدى المحاكم تعد شروطا أساسية يتعين على المحكمة التثبت من توفرها وجوبا في جانب من يباشر الطعن.
  2. المجال الشخصي لتطبيق شرط الصفة والأهلية أعم من مجال الأشخاص المخول لهم الطعن بالاستئناف، لذلك لا يغني تحديد الفئات المخولة بالاستئناف عن وجوب إثبات الصفة في جانب من يدعي كونه خلفا.
  3. الخلف الذي يباشر الطعن يتحمل عبء إثبات صفته كخلف، وفي غياب ما يثبت تلك الصفة تعتبر غير ثابتة ويترتب عن ذلك عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.