Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76649.2024 بتاريخ 12-03-2025 : تقدير حذف المبيت من الزيارة ينعقد لمحكمة الأصل متى استند إلى عناصر جدية من الملف
Principe juridique
- إسناد حقّ الزيارة وتحديد عناصره من مبيت واستصحاب وتوقيت ومدّة يخضع لتقدير محكمة الأصل باعتباره من المسائل الموضوعية المرتبطة بالمصلحة الفضلى للمحضون، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- يعدّ التقرير النفسي والتقارير الطبية المختصة من عناصر الإثبات التي يجوز لمحكمة الأصل تمحيصها لاستخلاص وجود تهديد لتوازن المحضون النفسي يبرّر تقييد الزيارة بحذف المبيت أو تعديل مدّتها، ولا ينهض الطعن إذا انصبّ على مجادلة هذا الاستخلاص دون بيان خلل في التعليل.
- توفير السكن للمحضون داخل في مصاريف شؤونه التي تقام أساسا من مال أبيه إن لم يكن له مال، وتقدير منحة السكن البديلة يراعى فيه قدر وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار مع اعتبار ما يثبت من مساهمة الحاضنة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.