Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76543 بتاريخ 14/10/2025 : صفة الغير في الاعتراض لا تثبت إلا باكتساب حق سابق لنشر الدعوى
Principe juridique
- لا يعيب القرار إعراض محكمة الموضوع عن دفع شكلي متى ثبت لها من وثائق الملف أن الاستدعاء وُجّه إلى المقر الأصلي وسُلّم طبق القواعد القانونية بما يفقد الدفع جديته.
- تستمد صفة الغير في الاعتراض من اكتساب حق سابق لنشر الدعوى موضوع الحكم المعترض عليه بما يجعل الحكم الصادر دون استدعاء صاحب ذلك الحق مضرا بمركزه القانوني.
- لا تُواجه الحقوق المرسمة بالرسم العقاري بمجرد كتب خطية غير مرسمة عند النزاع في الملكية بما ينفي قيام السند القابل للاحتجاج لتأسيس دعوى كف الشغب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.