Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76412.2024 بتاريخ 5/2/2025 : انتفاء الصفة في التقاضي عن مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يوجب النقض

J P 76412/20255 février 2025

Principe juridique

  1. لا يؤسس الطعن بالتعقيب على الغلطات المادية المتسربة لنسخة الحكم متى كانت قابلة للإصلاح بمقتضى الفصل 256 م م م ت لأنها لا تمثل خطأ إجرائيا أو قانونيا مؤثرا في النتيجة.
  2. لا يمتد مجال انطباق القانون عدد 12 لسنة 1985 إلى من لا تتوفر فيهم صفة العون العمومي وفق صور الاستخدام المحددة بالقانون عدد 112 لسنة 1983 ولو كان المستخدم يعمل لدى هيكل عمومي.
  3. يخضع المشغلون المنتمون للصنف ب لنظام التغطية الاجتماعية المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002 لواجب الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل العملة بهذا النظام طبقا للأمر عدد 916 لسنة 2002 متى لم يشملهم نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي.
  4. يتعين على المحكمة التصدي تلقائيا لشرط الصفة في التقاضي عملا بالفصل 19 م م م ت ويترتب عن قيام غير ذي صفة بتمثيل مؤسسة خاضعة لتمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة فساد الخصومة الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 3 من قانون 2002-الفصل 532 م ا ع-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12-الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22/4/2002-القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-الفصل 98 من القانون-الامر عدد 1215 المؤرخ في 5/10/1985-الامر عدد 2509 المؤرخ في 18/12/1998-القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/02/15-فصله 13-الفصل 102 م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-القانون عدد 44 لسنة 1989-الفصل الأول-الامر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29/6/1989-الفصل الثاني-الفصل 11-القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.