Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77544 بتاريخ 19/3/2025 : تكييف الإيجار المالي كقرض يمنع إسقاط المعينات بعد استرجاع المكرى
Principe juridique
- الإيجار المالي يخضع لنظام قانوني خاص يعتبره شكلا من أشكال القروض، بما يمنع تكييفه كعلاقة كرائية على معنى القوانين العامة للكراء.
- إذا نص عقد الإيجار المالي أو السند لقرض على حلول جملة معينات الكراء أو بقية الأقساط عند عدم الخلاص فإن الاستحقاق يقوم ولو تم استرجاع المكرى.
- بعد استرجاع المكرى والتفويت فيه يخصم المتحصل من البيع من المديونية ويبقى المستأجر ملزما بخلاص الفارق وفق الشروط التعاقدية المنظمة للإيجار المالي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصول 242 و 420 و 421 من م.ا.ع-قانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي-الفصل 742 من م.ا.ع-الفصل الأول من القانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي-الفصل 6 من نفس القانون-القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له-القانون عدد 108لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين-الفصل الثالث منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.