Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77544 بتاريخ 19/3/2025 : تكييف الإيجار المالي كقرض يمنع إسقاط المعينات بعد استرجاع المكرى

J P 77544/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. الإيجار المالي يخضع لنظام قانوني خاص يعتبره شكلا من أشكال القروض، بما يمنع تكييفه كعلاقة كرائية على معنى القوانين العامة للكراء.
  2. إذا نص عقد الإيجار المالي أو السند لقرض على حلول جملة معينات الكراء أو بقية الأقساط عند عدم الخلاص فإن الاستحقاق يقوم ولو تم استرجاع المكرى.
  3. بعد استرجاع المكرى والتفويت فيه يخصم المتحصل من البيع من المديونية ويبقى المستأجر ملزما بخلاص الفارق وفق الشروط التعاقدية المنظمة للإيجار المالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.