Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77538 بتاريخ 24/11/2025 : استبعاد الاختبار متى خالف صريح العقد

J P 77538/202524 novembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في إطلاق محكمة الموضوع متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف ومعللا تعليلا واضحا ومؤسسا.
  2. لمحكمة الموضوع صلاحية تفسير العقود واستخلاص مدلولها الواقعي والقانوني دون رقابة متى التزمت بما تحتمله عبارات العقد ومضمونه ولم تخرج عن معناه الواضح.
  3. استبعاد تقرير الاختبار يكون سائغا إذا تبين للمحكمة أنه انبنى على فهم غير مطابق لمقتضيات العقد سند النزاع أو انتهى إلى نتائج تخالف صريحه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 110 و 112 من م م م ت-الفصل 244 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.