Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77255 بتاريخ 04/11/2025 : استحقاق الزوجة للنفقة يثبت بقيام الرابطة الزوجية مع شرط الدخول بمعزل عن دعوى النشوز
Principe juridique
- تستند نفقة الزوجة إلى قيام الرابطة الزوجية مع شرط الدخول، ولا يتوقف استحقاقها على إثبات النشوز من عدمه.
- إثبات النشوز وتقديره وترتيب آثاره يندرج ضمن إطار انفصام العلاقة الزوجية ولا يصلح وسيلة لإسقاط نفقة الزوجة أثناء قيام الزواج.
- لا يعدّ من هضم حقوق الدفاع أن تعتمد المحكمة وثائق الدخل المقدمة لتقدير النفقة متى استخلصت منها عناصر التقدير وعللت قرارها تعليلا سليما ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.