Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77238.2024 بتاريخ 22 جانفي 2025 : انتفاء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استلزم الفصل في المطلب بحثا يمسّ بأصل الحق لقيام منازعة جديّة

J P 77238/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ التدابير الوقتية اللازمة لحفظ الحقوق المهددة دون إنشاء حق أو إهداره، مع تمتعه بسلطة فحص ظاهر الوثائق والحجج لا للحسم في النزاع بل لتقدير جدية الدفوع وترتيب الأثر الوقتي الملائم.
  2. لا ينعقد اختصاص القضاء الاستعجالي لمجرد قيام الاستعجال، بل يتعين أن يكون المطلب خاليا من منازعة جديّة وأن لا يترتب عن البت فيه مساس بأصل الحق أو تغيير المراكز القانونية تغييرا قاطعا.
  3. متى كان أصل النزاع معروضا على قضاء الأصل أو ارتبط المطلب الاستعجالي بمسائل تتطلب استقراءات وأبحاثا لتحديد المسؤولية أو صحة الأساس القانوني للحق المدعى به، تعين ردّ المطلب الاستعجالي لانتفاء شرط عدم المساس بالأصل.
  4. يستقيم التعليل قانونا متى تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية والمؤيدات المؤثرة في وجه الفصل واستخلصت منها نتيجة سائغة دون لزوم الرد على كل النقاط غير المنتجة، بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.