Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78042 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : الطعن بالتعقيب في قرارات الاعتراض على بطاقات الجبر ينعقد للقضاء الإداري

J P 78042/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. ينعقد الاختصاص التعقيبي في الأحكام النهائية المتعلقة بمطالب الاعتراض على البطاقات التنفيذية لاستخلاص ديون المؤسسات العمومية المخول لها قانونا استخلاص ديونها بمقتضى بطاقة تنفيذية للقضاء الإداري دون محكمة التعقيب.
  2. تعلّق قواعد الاختصاص بالنظام العام يجيز للمحكمة إثارتها تلقائيا كما يجيز التمسك بها لأول مرة في طور التعقيب.
  3. إذا رُفع الطعن بالتعقيب إلى جهاز قضائي غير مختص تعيّن رفضه شكلا دون التعرّض لبحث أوجه الطعن المتعلقة بموضوع النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 541 من م ا ع-الفصل 11 القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غزة جوان 1972-القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.