Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77939 بتاريخ 30/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب إذا بني على تنفيذ الحكم دون قيام سبب من أسباب الفصل 175
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انبنى على أحد الأسباب الحصرية التي يحددها القانون، فلا يمتد نطاقه إلى كل دفع أو حجة لا تندرج ضمن تلك الحالات.
- تنفيذ المحكوم عليه لمنطوق الحكم أو إزالة آثار الفعل موضوع النزاع بعد صدور الحكم لا يؤثر في صحة الحكم من حيث تأسيسه على ثبوت موجباته وقت القضاء به، ولا يصلح بذاته سببًا للتعقيب.
- عدم مناقشة محكمة الاستئناف لدفع يتعلق بتنفيذ الحكم لا يفضي إلى نقض قرارها متى انتهت إلى إقرار الحكم الابتدائي في مسار قانوني سليم قائم على ثبوت موجب الإلزام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.