Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77879 بتاريخ 05/12/2025 : استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد
Principe juridique
- إن تقدير وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد وفق مقتضيات الفصل 14 من مجلة الشغل موكول لقاضي الشغل اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون إخضاع النزاع لقواعد توزيع عبء الإثبات العامة.
- يعدّ الخطأ الفادح سببا جديا وحقيقيا للطرد متى ثبتت واقعيته واتسم بدرجة من الخطورة تُلحق ضررا بمصلحة المؤسسة على نحو يجعل إنهاء العلاقة الشغلية ضرورة لحمايتها.
- لا يترتب عن عدم ثبوت الأركان القانونية للجريمة في التتبع الجزائي سقوط إمكانية المؤاخذة التأديبية ما دام الخطأ المهني مستقلا عن الخطأ الجزائي ويكفي ثبوته لتبرير الجزاء التأديبي في نطاق أحكام مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م مم ت-الف23 من م ش-لفصل 14 م ش-الفصل 14 رابعا-الف37 من الاتفاقية الاطارية-الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.