Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77816 بتاريخ 13/10/2025 : قبول مطلب تعديل معين الكراء لا يقوم على مؤشر الأسعار وحده
Principe juridique
- لا يسوغ سحب إجراءات الطعن بالاستئناف على إجراءات إعادة النشر لانتفاء القياس في مادة الإجراءات ما لم يرد نص صريح يقرر ذلك.
- يشترط لقبول مطلب تعديل معين الأكرية التجارية توفر مضي مدة الثلاثة أعوام وقيام تغييرات على الأحوال الاقتصادية من شأنها إدخال تغييرات تتجاوز ربع قيمة كراء الأماكن المسوغة.
- تقدير تحقق شرط تجاوز الربع لا ينحصر في مؤشر ارتفاع الأسعار وإنما يستخلص من المقارنة بين معين الكراء المعمول به ومعين الكراء العادل المتوصل إليه بعد تفعيل عناصر التقدير المعتمدة مجتمعة.
- تقييم وجاهة أعمال الاختبار واعتمادها أو استبعادها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ما دامت قد عللت اختيارها تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 28 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 203 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 25 من القانون عـ 35دد لسنة 1977 والمؤرخ في 25/5/1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.