Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77660 بتاريخ 26/3/2025 : خروج النزاع عن اختصاص الدائرة التجارية عند انتفاء صفته التجارية
Principe juridique
- يستفاد من أحكام الفصل 40 من م م م ت أن اختصاص الدائرة التجارية اختصاص حكمي استثنائي حصري يتحدد بالنزاعات التجارية بين تاجرين وفي إطار نشاطهما التجاري وبالنزاعات المسندة لها صراحة في مجال الشركات والإنقاذ والتفليس.
- إذا كانت الدعوى ذات صبغة مدنية ولا تتعلق بنزاع تجاري بين تاجرين ولا بنشاطهما التجاري فإن تعهد الدائرة التجارية بها يعد خرقا لقواعد الاختصاص الحكمي بما يوجب على محكمة الحكم إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
- إن الدعاوى المرتبطة بالتفليس على معنى الفصل 446 من المجلة التجارية تنحصر في الدعاوى المتصلة بإجراءات الفلسة وآثارها دون أن تمتد إلى كل نزاع مدني تكون الشركة طرفا فيه لمجرد قيام حالة التفليس.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 369 من م إ ع-الفصلين 374-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 414 من المجلة التجارية-الفصل 21 م م م ت-الفصل 540 م ا ع-الفصل 14 م م م ت-الفصل 17 م م م ت-الفصل 566 من المجلة التجارية-الفصلين 564 و 565 من هذا العنوان-القانون عدد36 المؤرخ في 29/4/2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية-الفصل 149 م إ ع-الفصل 15 من القانون ع 36 دد المؤرخ في 2016/04/29 المتعلق بالإجراءات الجماعية-الفصل 488 من م ت-الفصول من 369 إلى 381 من م ا ع-الفصل 389 م اع-الفصل 370 من م ا ع-الفصل 372-الفصل 373 من م إ ع-الفصل 378 من م . ع-الفصل 381 من م إ ع-القانون عدد 35 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995-الفصلين 419 و431 م ش ت-الفصل 446 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.