Jurisprudence

قرار إستئنافـي عدد 77593/77594 بتاريخ 26/4/2023 : تقدير غرم الطلاق التعسفي يضبط بمعيار مستوى العيش ودخل الزوج

J P 77593/202326 avril 2023

Principe juridique

  1. يستند استحقاق الزوجة لغرم مادي إثر الطلاق الإنشائي من الزوج إلى كونه تعويضا عن فقدان الحماية المادية التي كانت تتمتع بها في ظل الحياة الزوجية متى كان الطلاق تعسفا منه وكانت نفقة الزوجة المدخول بها واجبة قانونا على الزوج.
  2. يراعى في تقدير غرم الضرر المادي للزوجة بعد الطلاق معيار ما تعودت عليه من عيش إلى جانب دخل الزوج ووضعه الاجتماعي باعتبارها عناصر حاسمة لضبط مقدار التعويض.
  3. يعتمد تقدير غرم الضرر المعنوي للزوجة المطلقة إنشاء من الزوج على وقع الضرر على نفسها وسنها وإنجاب أبناء من عدمه ومدى تمسكها باستمرار العلاقة الزوجية بما يعكس جسامة الأسى اللاحق بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.