Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78405 بتاريخ 5/3/2025 : ثبوت تقليد العلامة التجارية أو نفيه يقتضي خبرة فنية متى تعذر استخلاصه من المعاينة القضائية
Principe juridique
- تثبت أو نفي تقليد العلامة التجارية يعد مسألة فنية دقيقة متى تعلقت بالمقارنة بين أوجه التشابه والاختلاف من حيث النطق والكتابة والألوان والصور بما يتجاوز مجرد المعاينة القضائية.
- اعتماد محكمة الموضوع على معاينتها وحدها لاستخلاص انتفاء التقليد دون إجراء الاختبارات والاستقراءات اللازمة يعيب تعليلها ويعرض حكمها للنقض.
- المعاهدات المصادق عليها تسمو على القوانين العادية، ويجب على القاضي عند تنزيل قواعد العلامات أن يراعي حدود مبدأ المعاملة الوطنية وفق الاستثناءات التي تجيز رفض التسجيل إذا مسّت العلامة حقوق الغير أو كانت من شأنها إحداث لبس.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 6 من قانون 17 أفريل 2001-الأمر المؤرخ في 1 جوان 2015 المتعلق بضبط إجراءات تسجيل العلامات والاعتراض عليها وطرق الترسيم بالسجل الوطني للعلامات-الفصل 11 من القانون المذكور-الفصل 7-الفصول 8 و 9 و 10-الفصول 1 و 2 و 7 و 9 و 10 و 11 من أمر 1 جوان 2015-الفصل 13-أمر 1 جويلية 2015-الفصول 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 13 و 26 و 21 من قانون 17 أفريل 2001-الفصل 3 من قانون 17 أفريل 2001-الفصلين 2 و 3 و 5 و 6-الفصول 6 و 5 و 21 و 22 و 23 و 44 من قانون 17 أفريل 2001-الفصل 22-الفصل 23-الفصل 74 من الدستور التونسي الصادر بتاريخ 25/7/2022-اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية-المادة الثانية من اتفاقية باريس-المادة السادسة منها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.