Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78356 بتاريخ 13/10/2025 : جدية المنازعة في المؤونة تمنع سلوك إجراءات الأمر بالدفع

J P 78356/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعد قرينة على وجود المؤونة بين الساحب والمسحوب عليه وهي قرينة بسيطة قابلة للدحض ما دامت الورقة لم يقع تداولها وبقيت في العلاقة الثنائية.
  2. إجراءات الأمر بالدفع لا تعتمد إلا إذا كان الدين ثابتا بشكل قاطع وكان سنده سالما من كل منازعة جدية تنال من حجيته وتجعله غير صالح للمطالبة ضمن هذا المسار المختصر.
  3. المنازعة في وجود المؤونة تعد منازعة في أصل الدين وتمنع اعتماد إجراءات الأمر بالدفع متى اتسمت بالجدية واستوجبت الخوض في مسائل موضوعية تتطلب أبحاثا لا تتلاءم مع طبيعة هذه الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.