Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78223.2024 بتاريخ 26-03-2025 : قصور التعليل يتحقق عند إقرار المبيت للمحضون دون استخلاص مستساغ من وسائل الاستقراء المظروفة بالملف
Principe juridique
- المصلحة الفضلى للمحضون هي المعيار الحاسم في تحديد آليات حق الزيارة وطريقة ممارسته بما يحقق توازنه النفسي مع مراعاة رغبته الذاتية قدر الإمكان متى كان في سنّ تخوله التعبير عن إرادته.
- تقدير مصلحة المحضون مسألة موضوعية تدخل في سلطة اجتهاد محكمة الموضوع ولا معقب عليها متى كانت استخلاصاتها متلائمة مع مظروفات الملف وقائمة على تسبيب مستساغ ومقنع.
- يعدّ الحكم قاصرا في التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى تقرير المبيت للمحضون دون بيان مظاهر ما اعتمدته من تضارب في رغبته ودون إعطاء العناية اللازمة للرأي العلمي الصادر عن أهل الاختصاص عند توفره بالملف حول الكيفية الأنسب لتحقيق مصلحته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.