Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78082 بتاريخ 02/06/2025 : عدم قبول تبرير الإخلال بإحالة الأجير على مجلس التأديب بالاستحالة الناشئة عن عدم إحداث اللجنة الاستشارية
Principe juridique
- لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على جميع طلبات الخصوم ودفوعاتهم إلا بقدر ما يكون لها تأثير على وجه الفصل في النزاع، ويكفي التعليل الضمني متى كان استخلاصه ممكنا من أسباب الحكم.
- يعد الحكم معللا تعليلا قانونيا إذا كانت مناقشة بعض المطاعن تفضي منطقا إلى رد الباقي أو قبوله دون حاجة إلى تفصيل الرد على كل دفع على حدة.
- لا يقبل دفع استحالة احترام الإجراء التأديبي إذا كانت الاستحالة مترتبة عن إخلال منسوب إلى من يتمسك بها، إذ ليس لأحد أن يستفيد من خطئه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.