Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78954 بتاريخ 24/11/2024 : سقوط أجل القيام بالعيب لا يحتج به البائع المحترف

J P 78954/202424 novembre 2024

Principe juridique

  1. يعدّ تحرير عريضة الدعوى بواسطة محام متحققا متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن واقعية ثابتة بالملف، ولا يشترط لإثبات ذلك شكلية مخصوصة إذا كان استخلاصها سائغا ومؤسسا.
  2. لا يجوز للبائع المدلس الاحتجاج بسقوط الحق بمرور الآجال المقررة للقيام بالعيب أو بفوات الوصف، لأن التدليس يمنع التمسك بهذه الآجال متى ثبتت موجباته القانونية.
  3. يلحق بالبائع المدلس البائع المحترف متى ثبت فوات الوصف، على أساس افتراض علمه بالعيب بحكم حرفيته، فيمتنع عليه التمسك بأجل الفصل 672 م ا ع.
  4. تقدير القيمة الفنية للاختبار ومدى كفاية أعماله ورفض إعادته من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 69 من م م م ت-الفصل 672 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 652-الفصل 673 م ا ع-الفصل184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.