Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78737 بتاريخ 29/12/2025 : توجيه اليمين الحاسمة لا يتوقف على وجود بداية حجة

J P 78737/202529 décembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير وقائع النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يكون ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل واضح يبيّن وجه الترجيح بين وسائل الإثبات.
  2. لا يشترط للإذن بتوجيه اليمين الحاسمة توفر ولو بداية حجة لإثبات المطلب أو الدفع الموجهة فيه اليمين، وإخضاع هذا الإجراء لشرط بداية الحجة يعد مخالفة للقانون.
  3. يتعين على محكمة الموضوع، متى أثير أمامها دفع بالتقادم، أن تتحقق من مدى انطباق النص الخاص بالتقادم على صفة صاحب الحق وطبيعة المبالغ المطالب بها قبل ترتيب الأثر القانوني الملائم.
  4. متى تمسك الخصم بتوجيه اليمين الحاسمة فإن ذلك يقتضي من المحكمة تهيئة النزاع بإجراء ما يلزم من الاستقراءات لتحديد نطاقها وتمكينها من الموازنة بين الأدلة وترتيب النتائج القانونية، وإهمال ذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 و243 و547 من م ا ع-الفصل 7 من كتب الاتفاق الرابط بينهما-الفصل 8 من كتب الاتفاق-الفصل 497 من م ا ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصلين 497 و500 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 548 من م ا ع-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 404 م ا ع-الفصل 246 من م ا ع-الفصلين 420 و421 من م ا ع-الفصل 404 سادسا من م ا ع-الفصل 497 من م ا ع-الفصل 505 من م ا ع-الفصل 86 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.