Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78682.2024 بتاريخ 08 جانفي 2025 : سقوط التمسك بالدفع غير المعاد إثارته استئنافيا عند الطعن بالتعقيب
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن والدفوع المثارة أمام محكمة الاستئناف، أما الدفوع التي أثيرت أمام محكمة البداية ولم يقع تجديد التمسك بها استئنافيا فتعد لاغية ولا يعتد بها عند التعقيب.
- يترتب عن توجيه إنهاء التسويغ للهدم وإعادة البناء انطباق نظام حق الأولوية في الكراء وما يلازمه من التزام إعلام المتسوغ بالاستعداد لإعادة التسويغ، ويؤدي الإخلال بهذا الإعلام إلى قيام مسؤولية المالك عن غرم الضرر لفائدة المتسوغ.
- لا يعفي المالك من غرم الضرر مجرد عرض المحلات المعاد بناؤها للبيع، لأن هذا التصرف لا ينفي وجوب احترام حقوق المتسوغ المترتبة عن حق الأولوية في الكراء متى استكمل هذا الأخير إجراءاته القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 175 من م مم ت-الفصل 10 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/05/25-الفصلين 9 و 8 من هذا القانون-الفصل 10 و 11 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 12 م ح ع-الفصل 10 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصلين 8 و 10 من قانون 25 ماي 1977-الفصلان 7 و 10-الفصل 9-الفصل 241 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 798 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 9 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/05/25-الفصول من 7 إلى 19-الفصل 18 من قانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 09 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 10 من نفس القانون-الفصل 08 من نفس القانون-الفصل 10 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.