Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78602.2024 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : قصور التعليل عند إسناد فقدان الأهلية إلى اختبار طبي غير حاسم زمن التعاقد
Principe juridique
- لا يُشترط اجتماع جميع الورثة لرفع دعوى الطعن في عقود سلفهم متى توفرت مصلحة الوارث القائم بها، ولا يحول اعتراض بعض الورثة دون ممارستها إذا تعلّق النزاع ببطلان مطلق.
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يُقبل التمسك به تعقيبيا على أساس إغفال محكمة الاستئناف الردّ عنه إذا لم يُثره الطاعن لديها، وبخاصة متى كان الحكم الابتدائي قد فصل فيه ولم يُجدَّد ضمن أسباب الاستئناف.
- لا يكفي الاستناد إلى اختبار طبي أنجز لواقعة تعاقدية لاحقة لإثبات فقدان الأهلية زمن تعاقد سابق إلا إذا تضمّن ذلك الاختبار معطيات جازمة عن درجة العطب العقلي وتأثيره على التمييز والإدراك وقت إبرام العقد محل النزاع.
- قيام الحكم على قرائن لا تمكّن من الجزم بفقدان الأهلية زمن التعاقد دون أعمال استقرائية لازمة للتحقق من ذلك يعيبه بقصور التعليل ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 330 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 43 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 325 من م ا ع-الفصلين 325 و2 من م اع-الفصل الثاني من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 2 من م ا ع-الفصل 5 من م ا ع-الفصل 162 من م أ ش-الفصل 163 من م أ ش-الفصل 161 من ماش-الفصل 558 من م ا ع-الفصل 252 من م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.