Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79300 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد وسائل إثبات جوهرية دون تمحيصها

J P 79300/20259 décembre 2025

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية من حيث قيامها واسترسالها وانقضائها يقبل جميع وسائل الإثبات متى كان القانون يجيز ذلك، ولا يقتصر على وسيلة دون أخرى.
  2. يكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى نتيجة بنفي واقعة جوهرية دون مناقشة عناصر الإثبات المتعارضة المعروضة عليه ودون بيان أسباب ترجيح بعضها أو استبعاد بعضها.
  3. تلتزم محكمة الموضوع، عند تضارب الشهادات وعدم حسمها للنزاع، بالتمحيص في بقية القرائن والوثائق الجوهرية واستظهار دلالتها قبل الجزم بعدم ثبوت الواقعة المتنازع فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.