Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79295 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير منحة الحرمان لا ينحصر في الحق في الإجارة إذا كان توقف النشاط لسبب مشروع

J P 79295/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. منحة الحرمان عن رفض تجديد الأكرية التجارية تقدّر على أساس الضرر الحاصل بسبب عدم التجديد ولا يجوز ضبطها على عناصر محدودة إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم مساواتها للضرر.
  2. توقف النشاط بالمكرى لا يبرر اعتبار العناصر المعنوية للأصل التجاري منعدمة تلقائيا متى كان التوقف مرتبطا بأشغال مرخص فيها ولم يثبت أنه ناشئ عن إهمال أو تخلي يفضي إلى اضمحلال الأصل التجاري.
  3. اعتماد المحكمة لتقرير اختبار يحدد منحة الحرمان بناء على افتراض انعدام عناصر التقدير دون بحث أسباب توقف النشاط ودون مراعاة الترخيص بالأشغال يكوّن خرقا لأحكام الفصل السابع من قانون الأكرية التجارية وقصورا في التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 27 منه-الفصل 184 م م م ت-الفصل الثامن والفصول التابعة له-الفقرة 2 من الفصل 8 من أمر 1954-القانون المؤرخ في 11 جوان 1976 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.