Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79145 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة في حوادث المرور يخضع حصرا لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين

J P 79145/20259 décembre 2025

Principe juridique

  1. تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرّك في حوادث المرور يتم وفقا للمقاييس المبيّنة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلّة التأمين ويترتب عن تلك النسبة حرمانه كليا أو جزئيا من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص.
  2. اعتماد نظام المسؤولية الخاص بحوادث المرور كما أقرّه القانون عدد 86 لسنة 2005 يجعل الفصل في المسؤولية خاضعا حصرا لجدول تحديد المسؤوليات بغضّ النظر عن التداعي الجزائي ومآله ودون أن يكون لذلك تأثير على دعوى التعويض المؤسسة على أحكامه.
  3. لا يرقى الخلاف حول الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات إلى تحريف للوقائع متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى عناصر ملفية معتبرة واستخلص منها صورة الحالة تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.