Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79134 بتاريخ 24/09/2025 : سقوط الاستئناف الشكلي يثبت بتوجيه استدعاء محامي المستأنف إلى مقره المختار وارتداد علامة البلوغ بعبارة "لم يطلب"
Principe juridique
- يعدّ مقرّ المحامي مقرّا مختارا للمستأنف، ويترتب على ذلك صحة توجيه الاستدعاء إليه وفق إجراءات التبليغ المقررة قانونا.
- يثبت سلامة تبليغ الاستدعاء إذا وُجّه إلى العنوان المبيّن بعريضة الطعن وتم إشعار المبلّغ إليه طبق الإجراءات، ويُعتدّ بارتداد علامة البلوغ بملاحظة "لم يطلب" كقرينة على تمام الإشعار.
- إذا تحققت محكمة الاستئناف من سلامة إجراءات تبليغ الاستدعاء لمحامي المستأنف قبل الجلسة وفق الأجل القانوني، فإن ترتيبها أثر رفض الاستئناف شكلا يكون تطبيقا سليما للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.