Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79606 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : تحديد نطاق الضمان في عقد التأمين يخرج عن تطبيق الشروط البارزة المتعلقة باستثناء الضمان
Principe juridique
- تأويل شروط عقد التأمين لتحديد موضوعه ونطاقه يعد من صميم اجتهاد محكمة الموضوع ولا يشكل خرقا لواجب الحياد أو تكوينا لحجج الخصوم متى كان مرتبطا بالدفوع المثارة حول شمول الضمان.
- أحكام الفصل 12 من مجلة التأمين لا تتعلق فقط بوجود شرط صريح للاستثناء بل تنطبق أيضا على المنازعة في نطاق العقد وموضوعه عندما يكون تحديد الأشياء المشمولة بالتغطية هو الذي يقصي الخطر موضوع النزاع.
- تكييف طبيعة المحل المؤمن عليه واعتباره داخلا أو خارجا عن وصف البناية المنشأة والمغطاة بمواد صلبة هو مسألة موضوعية ترجع لتقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
- محكمة التعقيب لا تنظر في الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير الأدلة وإنما تراقب سلامة التعليل من حيث خلوه من القصور أو التحريف أو خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 125 من م م م ت-الفصول 241 و242 و268 و269 و421 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 12 من مجلة التأمين-الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.