Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79605 بتاريخ 04/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب عن عدم استكمال الطاعن لمؤيدات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني، وعلى رأسها نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به عند حصوله، سقوط الطعن لعدم تحقق شروط قبوله شكلا.
- عدم الإدلاء بالحكم المطعون فيه يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها القانونية على القرار المطعون فيه، ويمنعها من التثبت من احترام آجال الطعن، بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام مقتضيات إيداع المؤيدات، يتجه تخطئة المعقب بالمال المؤمن طبق القاعدة المتعلقة بخطية الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.