Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79605 بتاريخ 04/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالحكم المطعون فيه

J P 79605/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم استكمال الطاعن لمؤيدات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني، وعلى رأسها نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به عند حصوله، سقوط الطعن لعدم تحقق شروط قبوله شكلا.
  2. عدم الإدلاء بالحكم المطعون فيه يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها القانونية على القرار المطعون فيه، ويمنعها من التثبت من احترام آجال الطعن، بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام مقتضيات إيداع المؤيدات، يتجه تخطئة المعقب بالمال المؤمن طبق القاعدة المتعلقة بخطية الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.