Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79584 بتاريخ 04/11/2025 : بطلان الاستئناف عند عدم إرفاق الاستدعاء بنسخة الحكم المطعون فيه

J P 79584/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. يثبت احترام واجب استدعاء محامي المستأنف للجلسة إذا تضمّن الملف جذر الاستدعاء الدالّ على التسليم وفقا للطريقة القانونية، ولا يكفي الدفع المجرد بعدم الاستدعاء لنقض القرار.
  2. يعدّ إرفاق استدعاء الخصوم بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستنداته مع نسخة الحكم من الإجراءات الأساسية الواجبة، لأن غيابها يحول دون ممارسة محكمة الاستئناف لرقابتها بتحديد نطاق الطعن ومحلّه.
  3. يترتب على الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بإيداع مستندات الاستئناف ونسخة الحكم البطلان ولو لم ينص المشرع صراحة على جزاء ذلك، متى كانت تلك الإجراءات لازمة لسلامة نظر الدعوى على وجهها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.