Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79543 بتاريخ 12/12/2025 : بطلان القرار عند عدم الامضاء على لائحة الحكم من قبل القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء القضاة المتفاوضين على لائحة نص الحكم إجراء وجوبي يعد من الإجراءات الأساسية التي تتوقف عليها شرعية القرار القضائي.
- يترتب عن تخلف إمضاء لائحة الحكم من قبل كافة القضاة المشاركين في المفاوضة بطلان القرار باعتبار أن القاعدة الإجرائية المنظمة لذلك من النظام العام.
- للمحكمة المختصة بالرقابة على تطبيق القانون إثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
- الفصل 121 م مم ت-الف 14 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.