Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79543 بتاريخ 12/12/2025 : بطلان القرار عند عدم الامضاء على لائحة الحكم من قبل القضاة المتفاوضين

J P 79543/202512 décembre 2025

Principe juridique

  1. إمضاء القضاة المتفاوضين على لائحة نص الحكم إجراء وجوبي يعد من الإجراءات الأساسية التي تتوقف عليها شرعية القرار القضائي.
  2. يترتب عن تخلف إمضاء لائحة الحكم من قبل كافة القضاة المشاركين في المفاوضة بطلان القرار باعتبار أن القاعدة الإجرائية المنظمة لذلك من النظام العام.
  3. للمحكمة المختصة بالرقابة على تطبيق القانون إثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.