Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79438.2024 بتاريخ 28-01-2025 : لا تقبل منازعة نسبة المسؤولية متى حسمها حكم استئنافي سابق اكتسب حجية الأمر المقضي به

J P 79438/202528 janvier 2025

Principe juridique

  1. تمنع حجية الأمر المقضي به إعادة طرح النزاع في نسبة المسؤولية عن نفس الواقعة متى صدر فيها حكم سابق باتّ في هذه المسألة بين الخصوم.
  2. لا يقبل إثبات يخالف حجية الأمر المقضي به لأن من شأن ذلك إحداث تناقض بين الأحكام في نفس المسألة القانونية المرتبطة بالواقعة ذاتها.
  3. يعدّ الطعن الذي ينصبّ على إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للمسؤولية، بعد ثبوت اعتمادها على مستندات لها أصل ثابت بالملف، جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.