Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79438.2024 بتاريخ 28-01-2025 : لا تقبل منازعة نسبة المسؤولية متى حسمها حكم استئنافي سابق اكتسب حجية الأمر المقضي به
Principe juridique
- تمنع حجية الأمر المقضي به إعادة طرح النزاع في نسبة المسؤولية عن نفس الواقعة متى صدر فيها حكم سابق باتّ في هذه المسألة بين الخصوم.
- لا يقبل إثبات يخالف حجية الأمر المقضي به لأن من شأن ذلك إحداث تناقض بين الأحكام في نفس المسألة القانونية المرتبطة بالواقعة ذاتها.
- يعدّ الطعن الذي ينصبّ على إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للمسؤولية، بعد ثبوت اعتمادها على مستندات لها أصل ثابت بالملف، جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.