Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80713 بتاريخ 22/10/2025 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال مناقشة محضر سماع البيّنة

J P 80713/202522 octobre 2025

Principe juridique

  1. تعليل الحكم لا يعد مستوفيا لشرط صحته إلا إذا استوعب دفوع الخصوم ومؤيّداتهم وبيّن سبب ترجيح المحكمة لمؤيّد دون آخر في إطار تقديرها للوقائع المعروضة عليها.
  2. واجب المساكنة التزام مشترك بين الزوجين وتقدير الإخلال به يستوجب من المحكمة تحديد محل الزوجية الذي رتّبت عليه الأثر القانوني حتى يتسنّى تعيين الطرف المخلّ به على وجه واضح.
  3. إغفال المحكمة مناقشة محضر سماع البيّنة الذي احتكم إليه المدّعي لإثبات دعواه يورث الحكم ضعفا في التعليل يترتب عليه النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.