Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80032 بتاريخ 08/12/2025 : تكييف طلب التعويض عن فوات الربح لا يتحول إلى طلب مناب من الصابة بمجرد تصريح غير محرر
Principe juridique
- يتعين على القاضي إسباغ الوصف القانوني الملائم على الوقائع الثابتة دون أن يغيّر طبيعة الطلب أو يحوّل الدعوى إلى هدف مغاير لإرادة رافعها.
- لا يعدّ تصريح غير محرر ولا مصادق عليه من نائب الخصم أساسا قانونيا كافيا لاعتباره إقرارا يُسقط الدعوى أو يثبت تناقضها مع الطلبات المضمنة بعريضة افتتاح الخصومة.
- متى كان أساس القيام تعويضا عن فوات الربح الناجم عن تقصير تعاقدي فإن استخلاص المدعي عليه لنصيبه لا يفيد بذاته حصول المدعي على حقه ولا يبرر رفض الدعوى دون بحث أركان المسؤولية العقدية وتقدير مدى تنفيذ الالتزام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.