Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80027.2019 بتاريخ 04-03-2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائق التبليغ الجوهرية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب رفض مطلب التعقيب شكلا متى لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت لتقديم الطعن وإجراءاته.
- يعد عدم الإدلاء بما يثبت إتمام تبليغ مستندات التعقيب وفق ما تقتضيه احكام الفصل 8 م م م ت خللا شكليا ماسا بإجراء من الإجراءات الأساسية للتبليغ يقتضي ترتيب الجزاء الشكلي.
- يكون الخلل الشكلي المتعلق بإجراءات التبليغ عند الطعن بالتعقيب مما تثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات الفصل 14 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 8 م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.