Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80027.2019 بتاريخ 04-03-2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائق التبليغ الجوهرية داخل الأجل القانوني

J P 80027/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب رفض مطلب التعقيب شكلا متى لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت لتقديم الطعن وإجراءاته.
  2. يعد عدم الإدلاء بما يثبت إتمام تبليغ مستندات التعقيب وفق ما تقتضيه احكام الفصل 8 م م م ت خللا شكليا ماسا بإجراء من الإجراءات الأساسية للتبليغ يقتضي ترتيب الجزاء الشكلي.
  3. يكون الخلل الشكلي المتعلق بإجراءات التبليغ عند الطعن بالتعقيب مما تثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات الفصل 14 م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 8 م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.