Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79857 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : وجوب استكمال المحكمة لأعمال التحقيق عند قصور الاختبار وعدم رفض الدعوى تأسيسا عليه

J P 79857/20259 décembre 2025

Principe juridique

  1. للمحكمة دور إيجابي في تهيئة النزاع للفصل يقتضي ممارسة سلطاتها التحقيقية لتقدير وسائل الإثبات وتوجيه الإجراءات بما يحقق الوصول إلى الحقيقة دون مساس بواجب الحياد في مادّة الإثبات.
  2. إذا شابت أعمال الاختبار إخلالات أو نقائص تُضعف يقينيته فإن ذلك لا يبرّر رفض الدعوى متى وفّرت تلك الأعمال قرائن تدعم الادعاء، بل يتعيّن على المحكمة استكمال التحقيق بالتحرير على الخبراء أو الإذن بتقرير تكميلي أو إعادة الاختبار وفق سلطتها المخولة قانونا.
  3. إغفال المحكمة لاستعمال وسائل التحقيق المتاحة لتلافي قصور الاختبار عند قيام موجباتها يرتّب قصورا في التعليل ويمثل خرقا للقواعد الإجرائية المنظمة للتحقيق في الخصومات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.