Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79857 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : وجوب استكمال المحكمة لأعمال التحقيق عند قصور الاختبار وعدم رفض الدعوى تأسيسا عليه
Principe juridique
- للمحكمة دور إيجابي في تهيئة النزاع للفصل يقتضي ممارسة سلطاتها التحقيقية لتقدير وسائل الإثبات وتوجيه الإجراءات بما يحقق الوصول إلى الحقيقة دون مساس بواجب الحياد في مادّة الإثبات.
- إذا شابت أعمال الاختبار إخلالات أو نقائص تُضعف يقينيته فإن ذلك لا يبرّر رفض الدعوى متى وفّرت تلك الأعمال قرائن تدعم الادعاء، بل يتعيّن على المحكمة استكمال التحقيق بالتحرير على الخبراء أو الإذن بتقرير تكميلي أو إعادة الاختبار وفق سلطتها المخولة قانونا.
- إغفال المحكمة لاستعمال وسائل التحقيق المتاحة لتلافي قصور الاختبار عند قيام موجباتها يرتّب قصورا في التعليل ويمثل خرقا للقواعد الإجرائية المنظمة للتحقيق في الخصومات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 101 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القرار التعقيبي عدد 16811 بتاريخ 23/3/1989-القرار التعقيبي المدني عدد 33874 المؤرخ في 09 نوفمبر 1994-الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 115 م ا ع-الفصل الثالث من عقد التأمين-الفصل 107 م اع-الفصل 86 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أحكام الفصل 12 من نفس المجلة-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.