Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79730.2024 بتاريخ 19/03/2025 : انتفاء الخطأ في دعوى التعويض عن التسجيل ما لم يثبت عمل قانوني أو فني نتج عنه التسجيل
Principe juridique
- دعوى التعويض المنصوص عليها بالفصل 337 من مجلة الحقوق العينية هي دعوى شخصية مصدرها القانون ترمي إلى جبر الضرر الناشئ عن التسجيل دون أن تتيح الرجوع على العقار المسجل.
- لا تقوم المسؤولية في نطاق الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية إلا بتوفر ضرر وخطأ وعلاقة سببية بحيث يكون حكم التسجيل نتيجة للخطأ، ويتحقق الخطأ بكل عمل قانوني أو فني إيجابي أو سلبي أدى إلى التسجيل دون اشتراط صدوره عن المستفيد.
- مجرد ثبوت فارق بين المساحة المبيعة والمساحة المسجلة لا يكفي بذاته لإثبات الخطأ في أعمال التسجيل الفنية أو القضائية ما لم يثبت أن هذا الفارق كان نتيجة انحراف أو تقصير محدد في تلك الأعمال.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 626 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصول 242 و626 و629 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 626 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 243 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 83 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-قرار محكمة التعقيب عدد 8815 الصادر بتاريخ 21/06/2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.