Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81356 بتاريخ 15/12/2025 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء جميع القضاة المتفاوضين على لائحة نصه
Principe juridique
- استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية ولا سيما إمضاءها من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها يعد من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
- تتعهد محكمة التعقيب وجوبا من تلقاء نفسها بالمسائل المتصلة بالإجراءات الأساسية وبمراقبة الصيغ الشكلية التي رتب القانون عن عدم احترامها البطلان أو السقوط.
- إذا ثبت أن لائحة نص الحكم غير ممضاة من كافة القضاة المتفاوضين فيها تعين نقض الحكم والإحالة دون التطرق إلى بقية المطاعن لعدم إمكان تجاوز الخلل الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.