Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81304 بتاريخ 07/11/2025 : سقوط حجية وصل تصفية الحساب غير الرسمي بإنكار الإمضاء دون بحث المحكمة في صحته

J P 81304/20257 novembre 2025

Principe juridique

  1. إنكار الإمضاء على الكتب غير الرسمي يسلبه حجيته قبل الطاعن به، ويُلزم محكمة الموضوع بتحرير حقيقة النسبة مباشرة أو بواسطة الخبرة، ولا يكفي ردّ الدفع بدعوى عدم الطعن بالزور.
  2. وضع بصمة ابهام على كتب يتضمن التزاما أو إبراء يثير قرينة الأمية، فلا يُعتد بما ورد به إذا لم يُحرَّر على الوجه الذي يضفي عليه الحجية طبق القواعد الخاصة بالكتائب الممضاة من أمي.
  3. وصل تصفية الحساب الذي يرد في صيغة إبراء عام لا يُفهم على التنازل عن الحقوق إلا في حدود صريح عبارته وبقدر ما يحدد موضوع الإبراء ومقابله، ولا يجوز التوسع في تفسيره لإسقاط حقوق لم تُعين فيه تعيينا دقيقا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.