Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81304 بتاريخ 07/11/2025 : سقوط حجية وصل تصفية الحساب غير الرسمي بإنكار الإمضاء دون بحث المحكمة في صحته
Principe juridique
- إنكار الإمضاء على الكتب غير الرسمي يسلبه حجيته قبل الطاعن به، ويُلزم محكمة الموضوع بتحرير حقيقة النسبة مباشرة أو بواسطة الخبرة، ولا يكفي ردّ الدفع بدعوى عدم الطعن بالزور.
- وضع بصمة ابهام على كتب يتضمن التزاما أو إبراء يثير قرينة الأمية، فلا يُعتد بما ورد به إذا لم يُحرَّر على الوجه الذي يضفي عليه الحجية طبق القواعد الخاصة بالكتائب الممضاة من أمي.
- وصل تصفية الحساب الذي يرد في صيغة إبراء عام لا يُفهم على التنازل عن الحقوق إلا في حدود صريح عبارته وبقدر ما يحدد موضوع الإبراء ومقابله، ولا يجوز التوسع في تفسيره لإسقاط حقوق لم تُعين فيه تعيينا دقيقا.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل14 و 4-6 م ش-الفصول 208 و 211و 476 م ش ت-احكام لف123 م ش-الفصل 467 م م م ت-الفصل 6 من مجلة الشغل-القانون عـ117ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 6/12/2001-أحكام الفصل 471 من القانون المذكور-أحكام الفصل 472 من نفس القانون-احكام الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عـ78ـدد لسنة 1985 المؤرخ في 5/8/1985-الفصل 420 من المجلة المدنية-الفصل 145 من م ش-الفصل 448 م ا ع-احكام الفصل 458 م ا ع-احكام الفصل 459 م ا ع-احكام الفصل 454 م ا ع-احكام الفصل 522 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.