Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81290 بتاريخ 07/11/2025 : ثبوت الغياب المتكرر غير المبرر كخطإ فادح ينهض سببا حقيقيا وجديّا للطرد

J P 81290/20257 novembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير وجود الأسباب الحقيقية والجديّة لإنهاء علاقة الشغل مسألة تترك للقاضي بالاعتماد على عناصر الإثبات المستمدة من وثائق الطرفين دون إخضاع النزاع الشغلي لقواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
  2. عبء إثبات واقعة الطرد في المادة الشغلية لا يحمّل على الأجير وفق القواعد المدنية العامة وإنما يستنتج الإنهاء من مجموع عناصر الإثبات المقدّمة من الطرفين دون توزيع مسبق لعبء الإثبات.
  3. الخطأ الفادح المبرّر للطرد لا يقوم إلا إذا كان ثابتا وحقيقيا ويبلغ من الخطورة درجة تجعل إنهاء العلاقة الشغلية لازما لحماية مصلحة المؤسسة بالنظر إلى تأثيره على السير العادي للنشاط أو على مكاسبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.