Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81048 بتاريخ 08/10/2025 : الاستدعاء القضائي لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم مقام إعلامه بالحادث متى احترم أجل الثلاث سنوات

J P 81048/20258 octobre 2025

Principe juridique

  1. إجراء عرض الملف على النيابة العمومية عند الاقتضاء يتحقق متى ثبت من أوراق الدعوى صدور الإذن بالعرض وتقديم الملحوظات، ولا يُقبل التمسك بخرق الفصل 251 م م م ت فقرة خامسة بمجرد الادعاء دون قيام دليل من الملف على إغفال هذا الإجراء.
  2. إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طبق الفصل 173 م ت لا يتقيد بطريقة أو صيغة محددة، وتتحقق غايته متى تم إشعار الصندوق بالحادث داخل أجل الثلاث سنوات، ويُعد الاستدعاء القضائي للمطالبة بالتعويض صورة كافية من صور الإعلام متى روعيت المدة القانونية.
  3. الترفيع في الغرامات المحكوم بها للمتضرر بنسبة لا تتجاوز ما يسمح به الفصل 121 م ت هو من مسائل التقدير الموضوعي لمحكمة الأصل، ويكفي أن يُبنى على تعليل مستند إلى عناصر الضرر الثابتة بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.