Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81048 بتاريخ 08/10/2025 : الاستدعاء القضائي لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم مقام إعلامه بالحادث متى احترم أجل الثلاث سنوات
Principe juridique
- إجراء عرض الملف على النيابة العمومية عند الاقتضاء يتحقق متى ثبت من أوراق الدعوى صدور الإذن بالعرض وتقديم الملحوظات، ولا يُقبل التمسك بخرق الفصل 251 م م م ت فقرة خامسة بمجرد الادعاء دون قيام دليل من الملف على إغفال هذا الإجراء.
- إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طبق الفصل 173 م ت لا يتقيد بطريقة أو صيغة محددة، وتتحقق غايته متى تم إشعار الصندوق بالحادث داخل أجل الثلاث سنوات، ويُعد الاستدعاء القضائي للمطالبة بالتعويض صورة كافية من صور الإعلام متى روعيت المدة القانونية.
- الترفيع في الغرامات المحكوم بها للمتضرر بنسبة لا تتجاوز ما يسمح به الفصل 121 م ت هو من مسائل التقدير الموضوعي لمحكمة الأصل، ويكفي أن يُبنى على تعليل مستند إلى عناصر الضرر الثابتة بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م.م.م.ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 173 م ت-القرار التعقيبي الصادر سنة 2005-القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة في 26 فيفري 2015 تحت عدد 58614-القرار التعقيبي عدد 58614 المؤرخ في 26 فيفري 2015-الفصل 121 م ت-الفصل 251 م م م ت فقرة خامسة-الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.