Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82190 بتاريخ 12/05/2025 : ثبوت الطرد يستفاد من تصريح المؤجر بتحمل تبعات عدم إرجاع العامل إلى عمله
Principe juridique
- الخطأ في تسمية المؤجر في عريضة الدعوى لا يترتب عنه عدم سماعها متى كانت الدعوى موجهة ضد المؤسسة في شخص ممثلها القانوني ولم يحل ذلك دون حضورها وتمثيلها تمثيلا قانونيا.
- تقدير ثبوت واقعة الطرد يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ويستخلص من القرائن والوثائق ذات الأصل الثابت بالملف متى كان التعليل مستساغا ومبنـيا على عناصر جدية.
- لا يقبل أمام محكمة القانون الطعن المؤسس على مجرد مناقشة محكمة الموضوع في اجتهادها في فهم الوقائع وتقديرها متى كانت قد بنت قضاءها على تعليل كاف مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.