Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81522 بتاريخ 10/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات الإجرائية الواجبة التي حددها القانون على سبيل الحصر.
- تعتبر مقتضيات إيداع المؤيدات المنصوص عليها قانونا من النظام العام لارتباطها بالإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها البطلان.
- للمحكمة أن تثير المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم استيفاء الشروط الإجرائية المقررة لقبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.