Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81419 بتاريخ 29/10/2025 : تقدير مبررات مغادرة محل الزوجية لا يخضع لرقابة محكمة القانون متى تأسس على تقييم سائغ للأدلة

J P 81419/202529 octobre 2025

Principe juridique

  1. واجب المساكنة من أهم مقومات المعاشرة الزوجية وهو التزام متبادل محمول شرعا وعرفا وقانونا على كلا الزوجين، وتقدير الإخلال به أو تبرير عدم الالتزام به يكون بناء على ما يعرض على المحكمة من أدلة.
  2. للمحكمة سلطة تقديرية في تقييم الأدلة ومناقشة حجج الطرفين واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل قائما على صحيح من الواقع والقانون.
  3. متى انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء الضرر لثبوت مبررات جدية تبرر مغادرة محل الزوجية بتعليل سائغ، فإن ما يثار من مناقشة ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته أمام محكمة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.